البخاري

126

صحيح البخاري

انه اخى فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة باب لبن الفحل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ان أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت ان آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني ان آذن له باب شهادة المرضعة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحرث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي انى قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عنه فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكى أيوب باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام الا ما ملكت ايمانكم لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية وجمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة على وامرأة على وقال ابن سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء